Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...
 

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...
مشاركة هذه الصفحة
 

أذرع التأمين قصير الامد

التأمين الصحي العام لابعاد مساعدة العلاج في تأمين حوادث العمل، امراض المهنة، الامراض و الامومة: اما البعد في المساعدات النقدية فتقدم ضمن التأمينات قصيرة الامد.

اذرع التأمين قصير الامد، لا يتم تطبيقها فترة بقاء المؤمنين في وضعية موظف.

 

 

تأمين حوادث العمل

 

تأمين امراض المهنة

 

تأمين المرض

 

تأمين الامومة

 

الحقوق الموفره

  1. إعانات للعجز المؤقت عن العمل
  2. دخل للعجز المستمر عن العمل
  3. استحقاق دخل لاصحاب الحق
  4. إعانات لزواج بنات المستحقين دخل
  5. دفعات للجنازه

 

  1. إعانات للعجز المؤقت عن العمل
  2. دخل للعجز المستمر عن العمل
  3. استحقاق دخل لاصحاب الحق
  4. إعانات لزواج بنات المستحقين دخل
  5. إعانات للجنازه
  1. إعانات للعجز المؤقت عن العمل (بداية من اليوم 3)
  1. إعانات للعجز المؤقت عن العمل (اخر 1 سنه/90 يوم)
  2. إعانات الرضاعة الطبيعية
  • (اخر 1 سنه/120 يوم)
  •  (خلال 300 يوم من الولاده/اخر 15 شهر/120 يوم)

 

  1. تأمين حوادث العمل و امراض المهنة

حوادث العمل:

  • أثناء تواجد المؤمنين في مكان العمل،
  • بسبب الاعمال المسيره من قبل ارباب العمل، بسبب العمل الذي يسيره اذا كان يعمل المؤمن باسمه وحسابه الخاص،
  • المؤمنين الذين يعملون عند احد ارباب العمل، في اوقات العمل الذي يتم ارسالهم فيها الى مكان اخر خارج مكان العمل ،
  • المرأة التي تقوم بالرضاعة الطبيعية، الاوقات المخصصة للرضاعة وفقا لتشريعات ولوائح العمل،
  • المؤمنين، الحوادث التي تتسب وقت الحادث او فيما بعد باعاقة بدنية او عقلية اثناء الذهاب والاياب من والى مكان العمل في وسائل نقل يؤمنها صاحب العمل.

حوادث العمل ،

  • للعاملين بعقد خدمه على ارباب العمل، ابلاغ الجهات الامنية المختصة في المنطقة مباشرة و ابلاغ المؤسسة بعد الحادث بثلاث ايام عمل على الاكثر،
  • بالنسبة للعاملين باسمهم وحسابهم الشخصي عليه ان يقوموا بانفسهم بالابلاغ عن اصابتهم خلال ثلاث ايام عمل من زوال عائق المقدره على التبليغ بشرط ان لا تتعدى الفترة الشهر، وفيما يتعلق بحوادث العمل او امراض المهنة فهم ملزمون بابلاغ المؤسسة بانفسهم مباشرة او عن طريق البريد المضمون.

امراض المهنة، هي الامراض المؤقتة او الدائمة التي تلحق بالعامل نظرا لطبيعة العمل التي يقوم بها المؤمن ولاسباب متكررة او بسبب ظروف العمل الذي يقوم به وتتسبب له باعاقة جسدية او عقلية.

 

أ)   إعانات عجز العمل المؤقت

شرط ان يكون قد حصل على تقرير راحة من الطبيب او ممن مؤسسة صحية :

  • لكل يوم عجز فيه المؤمن عن العمل بسبب حادث عمل او مرض مهنه،
  • في حال تعرض المؤمن الى عجز عن العمل بسبب المرض بالنسبة للعمال التابعين للتأمين الصحي والذين يعملون بعقد خدمه، لكل يوم ابتداء من اليوم الثالث بالنسبة للعجز عن العمل شرط ان يكونوا في السنة السابقة لوقوع العجز عن العمل ان يكونوا ابلغوا باقساط 90 يوم على الاقل.
  • إعانات عجز العمل في حالة حوادث العمل او امراض المهنة او الرضاعة الطبيعية بالنسبة للمؤمنين الذين يعملوا باسمهم وحسابهم الخاص، يتم دفعها طيلة فترة العلاج سريريا او طيلة فترة تقرير الراحة شرط ان يكون قد تم دفع كافة ديون اقساط التأمين بما فيهم اقساط التأمين الصحي العام.

ان الإعانات التي ستم تقديمها في حالات حوادث العمل، اراض المهنة، المرض و الرضاعة الطبيعية للمرأه، في حالات العلاج سريريا يدفع نصف الربح اليومي، وفي حالات التداوي واقفا تكون الثلثي. في حال اجتمعت اكثر من سبب من حوادث العمل و امراض المهنة والمرض او ارضاعة الطبيعية في حد المؤمنين، في هذه الحالة يتم دفع اعلى قدر من اعانات العجز المؤقت عن العمل.

 

ب)   إعانات عجز العمل الدائم

ان المؤمن الذي يتم الاثبات ان قدرته على العمل تناقصت على الاقل 10% بسبب المرض والعجز نتيجة لحادث عمل او امراض المهنة، يكتسب حق دخل العجز عن العمل الدائم.

دخل العجز عن العمل الدائم، يتم احتسابه وفقا لنسبة العجز وفقدان المؤمن القدرة على العمل في مهنته. ذوي العجز التام عن العمل يصرف لهم دخل بنسبة 70% من ربحهم الشهر. اما الدخل الذي سيصرف للعاجزين جزئيا عن العمل يتم احتسابه كما في حالة العجز التام عن العمل ، ويتم دفع دخل بحسب درجة العجز، اما اذا كان العاجز بحاجة الى احد يقوم على رعايته فيصرف له دخل 100% .

 

ج) دخل الوفاة

اذا توفي المؤمن نتيجة لحادث عمل او امراض المهنة او اي من هذه الاسباب فانه يتم صرف دخل لاصحاب الحق من الورثة. يتم صرف نسبة 70% من الربح الشهر للمؤمن الى ورثته في حال وفاته نتيجة الى حادث عمل او امراض المهنة.

كي يتم صرف دخل الى ورثة المؤمنين الذي يعملوا لاسمهم وحسابهم الشخصي، يجب ان تكون كاف الديون والاقساط الـامينية بما في ذلك اقساط التأمين الصحي العام ان تكون مدفوعة.

وكذلك، يتم إعطاء مساعدات للجنازة الزواج للمستفيدين في حالة الوفاة نتيجة حادث عمل او امراض المهنة.

د) مساعدات الزواج

بسبب الزواج، فانه في حالة زواج بناتهم وفي حالة تقديم طلب فانهم يحصلوا على إعانة زواج تساوي دخل او المعاش الشهري دخلهم لمدة سنتين دفعة واحده وذلك بالنسبة لدخل البنات التي سيتوجب قطع دخلهم.

خلال سنتين من تاريخ قطع المعاش الشهري للمستفيدين من إعانة الزواج في حال استحقوا مرة اخرى، فانهم لا يستحقوا دخل او معاش حتى نهاية العامين ولكن في هذه الحالة يتم احتساب التأمين الصحي العام.

هـ ) مساعدات الجنازة

إعانات الجنازة: يتم دفعها الى ذوي المتوفى الذي ياخذ دخل العجز الدائم عن العمل نتيجة حوادث العمل او امراض المهنة، او العجز المهني او معاش الشيخوخة على ان يكون تبلغ باقساط 360 يوم على الاقل من تأمين الوفاة، الشيخوخة او العجز.

2 . تأمين المرض

يتم تعريف اي من الامراض التي تصيب المؤمنين الذين يعملون بعقد خدمة و الذين يعملون لاسمهم وحسابهم الشخصي باستثناء حوادث العمل والمراض المهنة والامراض التي تؤدي الى عجز في العمل على انها حالة مرضية.

أ)   إعانات العجز المؤقت عن العمل

بشرط الحصول على تقرير راحه: العاملين بموجب عقد خدمة و المؤمنين التابعين للتأمين الصحي في حال تعرضوا الى عجز عن العمل بسبب المرض، وبشرط ان يكونوا مبلغين على الاقل بـ 90 يوم تأمين قصير الامد في السنة التي تسبق تاريخ بدء العجز فانه يتم إعطائهم إعانات يومية للعجز عن العمل إبتداءا من اليوم الثالث للعجز.

 

4 . تأمين الامومة

  • للمرأة المؤمنة التي تعمل بموجب عقد خدمة او باسمها وحسابها الخاص او للزوجة الغير مؤمنة التي زوجها مؤمن،
  • المرأة التي تحصل على دخل او معاش شهري بسبب أعمالها الخاصة او للزوجة الغير مؤمنة لكن زوجها  يحصل على معاش شهري

منذ بداية الحمل ولغاية اول ثمانية اسابيع بعد الولادة، في حالة الحمل باكثر من طفل يكون لغاية اول عشرة اشهر من الولادة وفي حالة وجود إعاقة او عجز يتم إعتبارها امومة.

 

أ)   إعانات العجز المؤقت عن العمل في حالة الامومة

المرأة المؤمنة التي تعمل بموجب عقد خدمة او باسمها وحسابها الخاص بشرط ان تكون حالصله على تقرير راحة وان تكون فعلا لا تعمل (باستثناء شركاء الشركات) فانه في حالة امومتها، وبشرط ان تكون مبلغة على الاقل بـ 90 يوم أقساط تأمين في السنة التي تسبق الولادة،

  • مدة ثمانية اشهر قبل وثمانية اشهر بعد الولادة،
  • في حالة الحمل باكثر من طفل اضافة الى مدة ثمانية أشهر قبل الولادة يتم اضافة كل يوم لم تعمله في الاسبوعين التي تسبق هذه المدة،
  • في حالة عملها لغاية ثلاث اسابيع قبل الولادة باختيارها وبموافقة الطبيب، بشأن المدة التي سيتم اضافتها الى مدة الاستراحة بعد الولادة،

يتم منحها كإعانات عجز مؤقت عن العمل.

 ب)   مساعدات الرضاعة الطبيعية

  • المرأة المؤمنة تأمين المومة او المرأة  الغير مؤمنة لكن زوجها مؤمن ،
  • المرأة المؤمنة التي تعمل بموجب عقد خدمة او باسمها وحسابها الخاص والتي تحصل على دخل او معاش شهري بسبب عملها الخاص او المرأة الغير مؤمنة التي يحصل زوجها على  دخل او معاش شهري،

يتم منحها إعانات رضاعة طبيعية شرط ان يعيش الطفل.

كي يتم منح إعانات الرضاعة الطبيعية الى المرأة المؤمنة او الى المرأة الغير مؤمنة ولكن زوجها مؤمن:

  • للعاملين بموجب عقد الخدمة وبشرط ان يكونوا مبلغين على الاقل بـ 120 يوم تأمين قصير الامد في السنة التي تسبق تاريخ الولادة،
  • للمؤمنين الذين يعملوا باسمهم وحسابهم الخاص شرط ان يكون قد تم دفع كافة ديون اقساط التأمين بما فيهم اقساط التأمين الصحي العام على الاقل 120 يوم في السنة التي تسبق الولادة.

المؤمنين الذين انتهت فترة مستحقاتهم في الاستفادة من إعانات الرضاعة الطبيعية، فانه بدا من هذا التاريخ اذا ولد لهم اطفال خلال 300 يوم، فان المرأة المؤمنة  الرجل الذي ستستفيد زوجته من تأمين الرضاعة الطبيعية، عليه ان يكون د دفع أقساط 120 يوم على الاقل خلال فترة خمسة عشر شهرا قبل الولادة ليستفيدوا من إعانات الرضاعة الطبيعية. 

 

 

 
 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
جمهورية تركيا مؤسسة الضمان الاجتماعي © 2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager