Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...
 

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...
مشاركة هذه الصفحة
 

حقوق الضمان الاجتماعي خلال فترة العضوية في الاتحاد الاوروبي

1 . اتفاقية انقره: اسس وقواعد الضمان الاجتماعي

اتفاقية انقره الموقعة بتاريخ 12 أيلول/سبتمبر 1963 والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1 ديسمبر/كانون اول 1964 بذلك بدأت فترة من حماية وتوفير واكتساب حقوق مهمة في الضمان الاجتماعي بين تركيا والاتحاد الاوروبي. ولكن الاحكام الموضحة في الاسفل من احكام الاتفاقية، تعتبر الاحكام الاساسية في تحقيق حقوق الضمان الاجتماعي المتعلق بالوصول الى حق المواطن التركي في التنقل. وهذه الاحكام هي،

·       الماده 9 : اطراف الاتفاق، يقروا بان اي نوع من انواع التفرقة ممنوع، وذلك وفقا لمبادئ المادة السابعة من اتفاق تأسيس الاتحاد.

·       الماده 12: اطراف الاتفاق، ليتمكنوا من تطبيق مبدء تدفق العمال فيما بينهم بشكل تدريجي، المتجاوبون لاحكام المواد 48، 49 و 50 من اتفاق تأسيس الاتحاد.

·       الماده 13: اطراف الاتفاق، لازالة محددات الاقامة الاختيارية، المتجاوبون لاحكام المواد من 52 الى 65 (داخله) والمادة 58 من اتفاق تأسيس الاتحاد.

ان هذه المواد التي اتينا على ذكرها من اتفاق تأسيس الاتحاد، بينت احكاما تتعلق بحق التجول والتنقل بحرية و المعاملة بالمثل. فيما يتعلق بموضوع تحقق التنقل الحر فانه وفق لاتفاقية انقره يتكون من ثلاث مراحل، وقد تم تحديد الفترة الانتقالية من حيث تحقيق، الإجراءات، التسلسل والمدة، من خلال البروتوكول الإضافي. في هذا البرتوكول، جاء على ذكر المواد المتعلقة بمبادئ الضمان الاجتماعي في المواد 36 و 41 . في المادة 36 ، يحوي تشريعات تهدف الى تطبيق فترات التنقل الحر للعاملين بشكل تدريجي. اما في المادة 37 فان محتوها يضم مراقبة الفروق في ظروف العمل والمزايا فيما يتعلق بالعمال الاتراك العاملين في الاتحاد. اما باقي المواد فان نصها المذكور في الاتفاقية هو على النحو التالي:

·       الماده 38 : مجلس الشراكة، بهدف تسهيل اعمال العمال الاتراك العاملين في كل دولة من الدول الاعضاء، يتابع المراجعات المقدمه فيما يتعلق بالمشاكل الناتجة عن تغيير المهنة والمكان (خصوصا تمديد اذن العمل والاقامة).

·       الماده 39 : مجلس الشراكة يتخذ قرارات لصالح الاشخاص واسرهم الذين يغيرون اماكنهم في الاتحاد في مجال الضمان الاجتماعي.

دخل ومعاش الشيخوخة، الوفاه والعجز اضافة الى الخدمات الصحية الموفرة لاسر العمال الاتراك المقيمين في الاتحاد، ان هذا يعطي الامكانية لدمج فترات العمل أوالتأمين لهؤلاء العمال في مختلف الدول الاعضاء.

مساعدات الاسر، يتم توفيرها في حالة اقامة اسرة العامل في الاتحاد.

الماده 41: الاطراف الفعالة، وفيما بينها، يتجنبوا وضع قيود جديده في الحق بالسكن والحصول على خدمات بحرية.

ان هذه المواد الموضحة وبشكل عام، تتكون من اعتمادها على الناط الواردة في الدعاوي المقدمة من قبل المواطنين الاتراك الى ديوان العدالة في الاتحاد الاوروبي (ATAD). وكذلك، الحكم "ان اطراف العقد وبهدف تطبيق انظمة الشراكة سويا في اتفاقية انقره وتطويرها باستمرار، يقوموا بجمع مجلس شركاء للقضايا في حدود المهام المعطاه في الاتفاق" الموجود في اتفاقية انقره. بناء على هذا الحكم فان مجلس الشركاء اثناء اجتماعاته وفيما يتعلق بالقرارات التي تحدد الضمان الاجتماعي فانه يتخذ المراجع الدولية كاساس له في حماية حقوق المواطنين الاتراك، وخصوصا الطلبات المقدمة الى ديوان العدالة في الاتحاد الاوروبي (ATAD).

 

2 . قرار مجلس الشركاء رقم 3/80 والضمان الاجتماعي

في علاقات تركيا بالاتحاد الاوروبي تعتبر لها مكانة مميزة مقارنة بالدول الاخرى. ان هذه الميزه، تعتمد على قرارات مجلس الشركاء (OKK) والبروتوكول الذي تم اضافته في نظاق هذا الاتفاق واتفاقية انقره

المادة التاسعة من اتفاق انقره " اطراف الاتفاق، انهم في مجال التطبيق، وبالحفاظ على الاحكام الخاصة التي يمكن وضعها في تطبيق احكام المادة الثامنة، يوافقوا على منع كافة انواع التمييز العنصري يتم تطبيقه من منطلق العرق استنادا الى المادة السابعة من اتفاقية تأسيس الاتحاد" وبذلك منعت التفرقة والتمييز العنصري. ان هذا المبدء يجب تفحصه بدقه وتحليله بالمواد 12 و 14 . كذلك فانه في المادة 12، شكلت اساسا في اتفاقية تأسيس الاتحاد فيما يتعلق بموضوع التنقل الحر في الاتحاد، اما في المادة 14 فقد دعت اطراف الاتفاق العديد من المرات الى رفع التقيدات الموضوعة على حرية الحصول على الخدمات وقامت بالعديد من المبادرات في سبيل ذلك. اما المادة 41 من البروتوكول المضاف فانها تنص على عدم وضع قيود جديدة على حقوق وخدمات السكن.

انطلاقا من هذه الاحاكم العامة فان القسم الذي يجب تحليله في الاصل، هو قرار مجلس الشركاء رقم 3/80 بتاريخ 19 ايلول/سبتمبر 1980 والمتعلق ببرنامج الضمان الاجتماعي المطبق على افراد الاسر والعمال الاتراك في الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.

المادة الثانية من قرار مجلس الشركاء رقم 3/80، تم تحديد النطاق من ناحية الفرد على النحو التالي.

·       العمال الاتراك التابعين لتشريعات دولة او اكثر من دوله،

·       افراد اسرة هؤلاء العمال المقيمين داخل حدود احد الدول الاعضاء،

·       ارامل وايتام هؤلاء العمال.

ولكن، هناك تساءلات حول تطبيق او عدم تطبيق قرار مجلس الشركاء رقم 3/80، لانه في القضايا التي بتت فيها ديوان العدالة الاتحاد الاوروبي، تم اتخاذ قرار بعدم تطبيق بعض الاحكام وذلك بحجة انه لم يصدر قانون داخلي لتطبيق هذه القرارات.

اضافة الى ذلك، فيما بتعلق بـ "المواد التي تحمل ميزة امكانية تطبيقها بشكل مباشر" فانه لا داعي الى قانون داخلي الى تطبيقها ويمكن تطبيقها بشكل مباشر. ان المواد التي يمكن تطبيقها بشكل مباشر من قرار مجلس الشركاء رقم 3/80، في الاتحاد الاوروبي، تتعلق بشكل مباشر في كيفية اتخاذ القرار في المواضيع ذات نطاق صلاحيات الدول. بالاستناد الى التفاقية انقره والى المادة 39 من البروتوكول المضاف فان قرار مجلس الشركاء رقم 3/80 الذي تم اصداره، لا يتم تطبيقها بشكل مباشر في تشريعات الاتحاد. لانه متعلق بالقرار الذي سيتم اتخاذه باغلبية الاصوات في مجلس الاتحاد الاوروربي بعد الحصول على المعلومات من المفوضية الاوروبية. ان رؤية والقانون الداخلي المتعلق بقرار مجلس الشركاء وبالرغم من تقديمه الى المجلس من قبل المفوضية الاوروبية الا انه حتى الان لم يصادق عليه.

 
 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
جمهورية تركيا مؤسسة الضمان الاجتماعي © 2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager